اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 51
46- ومن عليه حدثٌ أصغر لم يحل له:
1- أن يصليَ،
2- ولا أن يطوفَ بالبيت،
3- ولا يمس المصحف.
47- ويزيد من عليه حدث أكبر:
1- أنه لا يقرأ شيئًا من القرآن،
2- ولا يلبث في المسجد بلا وضوء.
48- وتزيد الحائض والنفساء:
1- أنها لا تصوم،
2- ولا يحل وطؤها،
3- ولا طلاقها.
بَابُ الحَيضِ
49- وَالْأَصْلُ فِي اَلدَّمِ اَلَّذِي يُصِيبُ اَلْمَرْأَةَ: أَنَّهُ حَيْضٌ، بِلَا حدٍ لسنِّه، وَلَا قدره، ولا تكرره [1]. [1] بَيَّن الشيخ صحة ما اختاره، وأطال النفس في الاستدلال في "المختارات الجلية، ص: 34، 35"، ثم قال: ويترتب على مسألة الحيض مسألة النفاس: أن الصحيح أن لا حد لأقله ولا لأكثره، ويقال فيه ما قيل في الحيض. وقال الشيخ "في القواعد والفروق، ص: 125": "فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت =
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 51