responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 49
4- ثم يفيض الماء على سائر جسده،
5- ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بِمَحَلٍّ آخَرَ[1].
41- وَالْفَرْضُ مِنْ هَذَا:
غَسْلُ جَمِيعِ اَلْبَدَنِ، وَمَا تَحْتَ اَلشُّعُورِ الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.

[1] كما في حديث ميمونة، رواه البخاري "382/1"، ومسلم "317".
بَابُ التَيَمُّمِ
42- وَهُوَ اَلنَّوْعُ اَلثَّانِي[1] مِنَ اَلطَّهَارَةِ.
43- وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ اَلْمَاءِ[2]، إِذَا تَعْذَّرَ اِسْتِعْمَالُ اَلْمَاءِ لِأَعْضَاءِ اَلطَّهَارَةِ[3]، أَوْ بَعْضِهَا لِعَدَمِهِ، أَوْ خَوْفِ ضَرَرٍ بِاسْتِعْمَالِهِ.
44- فَيَقُومُ اَلتُّرَابُ مَقَامَ اَلْمَاءِ بِأَنْ:
1- ينويَ رَفْعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ اَلْأَحْدَاثِ،

[1] تقدم النوع الأول وهو الطهارة بالماء.
[2] حكمه حكم الماء في كل أحواله، فلا يشترط له دخول الوقت، ولا يبطل بدخوله ولا بخروجه، وإذا تيمم للنفل استباح به الفرض وما دونه، كما قرره الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 18".
[3] رجَّح الشيخ: أنه لا يجب التيمم ولا يشرع من نجاسة البدن. "المختارات، ص: 20".
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست