responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 42
ولا يَضُرُّكِ أَثَرَه" [1].

[1] رواه أحمد "364/[2]، 380"، وأبو داود "365"، والبيهقي "408/2"، وضعفه، قال الحافظ ابن حجر في "البلوغ": وسنده ضعيف"، وصحح الألباني إسناده، كما في الإرواء "189/1".
بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ
32- وَهُوَ:
1- أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ، أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلْأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا؛
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1].
2- ثُمَّ يَقُولَ: "بِسْمِ اَللَّهِ"،
3- وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا،
4- ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ، وَيَسْتَنْشِقَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرْفَاتٍ،
5- ثُمَّ يَغْسِلَ وجهه ثلاثًا،
6- ويديه إلى[2] المرفقين ثلاثًا3،

[1] أخرجه البخاري "9/1"، ومسلم "1907".
[2] في "ب، ط": "مع".
3 قال الشيخ في "المختارات، ص: 14": "الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء؛ لأن الله ذكر حد الوضوء إلى =
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست