responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 38
23- فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ1:
1- اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا، تنقي المحل.
2- ثم استنجى بالماء.
24- ويكفي الاقتصار على أحدهما.
25- ولا يُسْتَجْمَر:
1- بالروث والعظام، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم[2].
2- وكذلك كل ما له حرمة.

1 قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 11": والصحيح أنه لا يستحب المسح ولا النتر؛ لعدم ثبوت الحديث في ذلك؛ لأن ذلك يحدث الوسواس.
[2] في "ط": لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، رواه البخاري "255/1" من حديث أبي هريرة، ومسلم "263" من حديث جابر.
فَصْلٌ[1] [إزَالَةُ النَّجَاسَةِ والأَشْيَاءِ النَّجِسَةِ]
26- وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ[2] اَلنَّجَاسَاتِ عَلَى اَلْبَدَنِ، أَوْ اَلثَّوْبِ، أَوْ اَلْبُقْعَةِ أَوْ غَيْرِهِا، أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا [3] عَنْ

[1] ليست في: "ب، ط".
[2] ليست في: "ط".
[3] زيادة من: "ط".
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست