اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 30
[1]- الأحكام خمسة1:
أ- اَلْوَاجِبُ: وَهُوَ مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ، وَعُوقِبَ تَارِكُه[2].
ب- والحرام: ضده.
ج- وَالْمَكْرُوهُ[3]: مَا أُثِيبَ تَارِكُهُ، وَلَمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُهُ.
د- والمسنون: ضده.
هـ- وَالْمُبَاحُ: وَهُوَ اَلَّذِي فِعْلُهُ وتَرْكُهُ عَلَى حدٍ سواء.
2- ويجب على المكلف أن يتعلم منه[4] كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ وَغَيْرِهَا. قَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ" [5]. متفق عليه. [1] عرف المؤلف الأحكام ببيان حكمها وهو ما يسميه الأصوليون "التعريف بالرسم" والتعريف المنضبط عندهم تعريفه بالحد وهو بيان حقيقة الشيء وماهيته، فيقولون في تعريف الواجب: ما طلب الشارع فعله جازما. والمندوب: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، والمحرم: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، والمكروه: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، والمباح: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. [2] قوله: "ما أثيب فاعله" ليس على إطلاقه بل لابد أن يقيد بالامتثال، فيقال: ما أثيب فاعله امتثالاً؛ لأن من فعل الواجب على غير وجه الامتثال كالمنافق لا يثاب، وقوله: "وعوقب تاركه" ليس على إطلاقه، بل ينبغي أن يقال: ويستحق العقاب تاركه؛ لأنه قد يترك الواجب ولا يعاقب؛ لقوله تعالى:
{إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: من الآية: 116] وقس بقية التعريفات للأحكام على هذا. [3] في "ب" والمطبوع: عرَّف المسنون ثم قال: والمكروه: ضده. [4] في المطبوع: من الفقه. [5] أخرجه البخاري "164/1".
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 30