responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 252
673- وفي الحديث: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر: لقي الله وهو عليه غضبان" متفق عليه[1].

[1] أخرجه البخاري "558/11"، ومسلم "138".
بَابُ اَلْقِسْمَةِ
674- وَهِيَ نَوْعَانِ:
1- قِسْمَةُ إِجْبَارٍ، فِيمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ، وَلَا رَدَّ عِوَضٍ، كَالْمِثْلِيَاتِ، والدور الكبار، والأملاك الواسعة.
2- وَقِسْمَةُ تراضٍ، وَهِيَ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى أَحَدِ اَلشُّرَكَاءِ فِي اَلْقِسْمَةِ، أَوْ فِيهِ رَدُّ عوض، فلابد فِيهَا مِنْ رِضا اَلشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ.
وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمْ فِيهَا اَلْبَيْعَ: وَجَبَتْ إِجَابَتُهُ،
وَإِنْ أَجَّرُوهَا: كَانَتْ اَلْأُجْرَةُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ مَلِكِهِمْ فِيهَا.
والله أعلم.
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست