responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 249
664- فإن لم يكن له بينة: خلف اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ[1] وَبَرِئَ.
665- فَإِنَّ نَكَلَ عَنْ اَلْحَلِفِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، أَوْ رُدَّتْ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعِي، فَإِذَا حَلَفَ مَعَ نُكُول اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخَذَ مَا اِدَّعَى بِهِ.
666- وَمِنْ اَلْبَيِّنَةِ: اَلْقَرِينَةُ اَلدَّالَّةُ عَلَى صِدْقٍ أَحَدِ اَلْمُتَدَاعِيَيْنِ2:
أ- مِثْلُ أَنْ تَكُونَ اَلْعَيْنُ اَلْمُدَّعَى بِهَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا، فَهِيَ لَهُ بِيَمِينِهِ.
ب- وَمِثْلُ أَنْ يَتَدَاعَى اثنان مالاً[3] لا يصلح إلا لأحداهما، كَتَنَازُعِ نَجَّارٍ وَنَحْوِهِ[4] بِآلَةِ نِجَارَتِهِ[5]، وحدادٍ وَنَحْوِهِ[6] بآلة[7] حدادةٍ، ونحو ذلك[8].

[1] في "أ": حلف المدعى وبرئ.
2 في "ب، ط": المدعيين.
[3] في "ب، ط" متاعا.
[4] في "ب، ط": وغيره.
[5] في "ب، ط": بآلة النجارة. وفي "ط": آلة النجارة.
[6] في "ب، ط": وغيره.
[7] في "ط" آلة.
[8] في "ب، ط": ونحوها.
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست