responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 244
مما لا يجوز، وكشف شبههم.
648- فَإِنِ اِنْتَهَوْا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ[1] إِذَا قَاتَلُوا[1].
649- وَعَلَى رَعِيَّتِهِ: مَعُونَتُهُ عَلَى قِتَالِهِمْ.
650- فَإِنْ اضطر إلى قتلهم أو تلف[2] ما لهم: فلا شيئ عَلَى اَلدَّافِعِ.
651- وَإِنْ قُتِلَ اَلدَّافِعُ كَانَ شَهِيدًا.
652- وَلَا يُتَّبَعُ لَهُمْ مُدْبِرٌ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُغْنَمُ لَهُمْ مَالٌ، وَلَا يُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ.
653- وَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدِ اَلْفَرِيقَيْنِ فِيمَا أُتْلِفَ حَالَ اَلْحَرْبِ مِنْ نفوسٍ وَأَمْوَالٍ.

[1] ليست في: "ب، ط".
[2] في "ب، ط": قتالهم، وفي "ط": إتلاف.
بَاب حُكْمُ اَلْمُرْتَدِّ
654- وَالْمُرْتَدُّ هُوَ: مَنْ خَرَجَ عَنْ دِينِ اَلْإِسْلَامِ إِلَى اَلْكُفْرِ، بفعلٍ أَوْ قولٍ أَوْ اعتقادٍ أَوْ شَكٍّ.
655- وَقَدْ ذَكَرَ اَلْعُلَمَاءُ- رَحِمَهُمُ اَللَّهُ-تَفَاصِيلَ مَا يَخْرُجُ بِهِ اَلْعَبْدُ مِنْ اَلْإِسْلَامِ، وَتَرْجِعُ كُلُّهَا إِلَى جَحْدِ ما جاء به
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست