responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 243
حد الحرابة:
644- وَقَالَ تَعَالَى فِي اَلْمُحَارِبِينَ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} اَلْمَائِدَة: 33.
645-وَهُمُ اَلَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى اَلنَّاسِ، وَيَقْطَعُونَ اَلطَّرِيقَ عَلَيْهِمْ بِنَهْبٍ أَوْ قَتْلٍ.
أَ- فَمَنْ قتل وأخذ مالاص: قُتِلَ وَصُلِبَ،
بِ- وَمَنْ قَتَلَ: تَحَتَّمَ قَتْلُهُ،
جـ- وَمَنْ أَخَذَ مَالاً: قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَرِجْلُهُ اَلْيُسْرَى،
دُ- وَمَنْ أَخَافَ اَلنَّاسَ: نُفِيَ من الأرض[1].

[1] قرر الشيخ "في المختارات الجلية ص120": أن قطاع الطريق إذا جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه.
حد البغاة
...
اَلْبُغَاةِ
646- وَمَنْ خَرَجَ عَلَى اَلْإِمَامِ يُرِيدُ إِزَالَتَهُ عَنْ مَنْصِبِهِ: فَهُوَ بَاغٍ.
647- وَعَلَى اَلْإِمَامِ: مُرَاسَلَةُ البغاة، وإزالة ما ينقمون عليه
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست