responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 241
636- وقذف غير المحصن فيه التعزيز.
637- والمحصن: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.
التعزيز
638- والتعزيز وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا ولا كفارة[1].

[1] قرر الشيخ "في المختارات ص 119": جواز الزيادة في التعزيز على عشر جلدات، وأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد أحد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله" أي إلا في معصية، وأن الذي لا يويد على ذلك تأديب الصغير والزوجة والخادم ونحوهم في غير معصية.
حد السرقة
639- ومن شرق رُبْعَ دِينَارٍ مِنْ اَلذَّهَبِ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ مِنَ اَلْمَالِ مِنْ حِرْزِهِ: قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى من مفصل الكف، وحسمت[1].
640- فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلٍ الكعب وحسمت.

[1] المراد بالحسم: أن يغمس موضع القطعة من يد أو رجل في السرقة ونحوها في زيت أو دهن مغلي، أو الكي بحديدة محماة لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم.
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست