responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 240
* قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} الآية النور: [2].
* وعن عبادة بن الصامت مرفوعاً: "خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً: البكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم" رَوَاهُ مُسْلِمٌ[1].
وَآخِرُ اَلْأَمْرَيْنِ اَلِاقْتِصَارُ عَلَى رَجْمِ المحصن، كما في قصة ماعز والغامدية[2]..

= الشهود الأربعة في الزنا في مجلس واحد، بل لو جاءوا في مجالس لم ترد شهادتهم، وكذلك لو شهد اثنان أنه وطئها في بيت أو يوم، وآخران أنه وطئها في يوم آخر أو بيت آخر ...
[1] رواه مسلم "1690".
[2] أي: لم يجمع بين الرجم وجلد مائه كما في حديث عبادة.
حد القذف
635- ومن قذف بالزني مُحْصَنًا[1]، أَوْ شَهِدَ[2] عَلَيْهِ بِهِ، وَلَمْ تَكْمُلْ الشهادة: جلد ثمانين جلدة[3].

[1] في "ب، ط": محصنا بالزنى.
[2] في "ط": وشهد.
[3] قرر الشيخ "في المختارات الجلية ص199": أن حد القذف حق الله تعالى فلا يسقط بعفو المقذوف.
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست