responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 228
609- وقال صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" رواه أحمد[1].

[1] رواه أحمد "31/3، 53"، وأبو داود "2826، 2827"، والترمذي "1476" وصححه، والدرامي "84/2"، والدارقطني "540"، والحاكم "144/4"، وقال صحيح على شرط مسلم، والبيهقي "344/9"، وصححه ابن دقيق العيد، وحسنه المنذري.
باب الأيمان والنذور1
610- لَا تَنْعَقِدُ اَلْيَمِينُ إِلَّا بِاَللَّهِ، أَوْ اسمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ صفةٍ مِنْ صِفَاتِهِ.
611- وَالْحَلِفُ بِغَيْرِ اَللَّهِ شِرْكٌ، لَا تَنْعَقِدُ بِهِ اَلْيَمِينُ.
612- ولابد أَنْ تَكُونَ اَلْيَمِينُ اَلْمُوجِبَةُ لِلْكَفَّارَةِ عَلَى أَمْرٌ مُسْتَقْبَلٌ.
613- فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ماضٍ- وَهُوَ كَاذِبٌ عالماً-فهي اليمين

[1] قال الشيخ "في رسالة القواعد والفروق.. ص 131": ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين اليمين والنذر، فاليمين مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وتحله الكفارة، والنذر: إلزام العبد نفسه طاعته مطلقا، أو معلقا لها على شرط حصول نعمة، أو دفع نقمة، ويتعين فيه الوفاء، فلا تفيد فيه الكفارة، وهو نذر التبرر، وأما باقي أقسام النذر فيجري مجري اليمين.
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست