اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 210
أَ- صَرِيحٍ، لَا يُفْهَمُ مِنْهُ سِوَى اَلطَّلَاقِ، كَلَفْظِ[1]: اَلطَّلَاقِ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ.
بِ- وَكِنَايَةٍ، إِذَا نَوَى بِهَا اَلطَّلَاقَ، أَوْ دَلَّتْ اَلْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ[2].
562- وَيَقَعُ اَلطَّلَاقُ:
أَ- مُنْجَزًا.
بِ- أَوْ مُعَلَّقًا عَلَى شَرْطٍ، كَقَوْلِهِ: إِذَا جَاءَ اَلْوَقْتُ اَلْفُلَانِيُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَتَى وُجِدَ اَلشَّرْطُ اَلَّذِي عَلَّقَ عَلَيْهِ اَلطَّلَاقَ وقع. [1] في "ب": "بلفظ". [2] من شك في الطلاق أو في عدده لم يلزمه ما شك فيه، واستصحب العصمة. "نور البصائر، ص: 52". فصل الطَّلاقِ البَائِنِ والرَّجْعِي
563- ويملك الحر ثلاث طلقات[1]. [1] قال الشيخ "في المختارات الجلية، ص: 108": ورجَّح الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إلا واحدة بجميع ألفاظ الطلاق، ولو صرح بلفظ الثلاث، أو البينونة أو البتة أو غيرها، وأنه لا تقع الثانية إلا بعد =
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 210