responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 205
بحقه[1].
545- ويلزمها:
أ- طاعته في الاستمتاع.
ب- وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه.
ج- والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها.
546- وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف.
كما قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] .
وفي الحديث: "اسْتَوصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًا" [2].
وَفِيهِ: "خَيرُكُمْ خَيرُكُمْ لأَهْلِهِ" [3].
وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[4].
547- وَعَلَيْهِ: أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي القسْم، وَالنَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ، وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ اَلْعَدْلِ.
وَفِي اَلْحَدِيثِ: "مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ" متفق

[1] في "ط": "حقه".
[2] أخرجه البخاري "253/9"، ومسلم "1468".
[3] أخرجه الدارمي "159/2"، والترمذي "3895"، وقال: حسن غريب صحيح، وابن حبان "موارد 1312"، والحاكم "173/4" وصححه.
[4] أخرجه البخاري "293/9"، ومسلم "1436".
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست