اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 196
الفاجر كفؤًا لِلْعَفِيفَةِ[1]. وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاء.
512- فَإِنْ عُدِمَ وَلِيُّهَا، أَوْ غَابَ غِيبَةً طَوِيلَةً، أَوْ اِمْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا كُفْؤًا: زَوَّجَهَا اَلْحَاكِمُ، كَمَا فِي اَلْحَدِيثِ: "السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" أخرجه أصحاب السنن إلا[2] النسائي[3].
513- ولابد مِنْ تَعْيِينِ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ اَلْعَقْدُ، فَلَا يَصِحُّ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَلَهُ غَيْرُهَا، حَتَّى يُمَيِّزَهَا باسمها أو وصفها.
514- ولابد أَيْضًا مِنْ عَدَمِ اَلْمَوَانِعِ بِأَحَدِ اَلزَّوْجَيْنِ، وَهِيَ المذكورة[4] في (باب المحرمات في النكاح) [5]. [1] بيَّن الشيخ أن الصحيح، أن كون الزوج عفيفا والزوجة كذلك شرط في صحة النكاح، فلا يصح إنكاح المعروف بالزنا حتى يتوب، كما لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب. "المختارات الجلية، ص: 104". [2] في "أ": "والنسائي". وقد علق في "ب" بأنه مخالف لما في المنتقى والبلوغ وغيرها. [3] أخرجه أحمد "66/6"، والدارمي "137/2"، وأبو داود "2083"، والترمذي "1102"، وابن ماجه " 1879"، وابن حبان "موارد 1248"، والحاكم " 168/2"، وقال: صحيح على شرط الشيخين. [4] في "ب، ط": وهن المذكورات. [5] زيادة من: "ب، ط".
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 196