responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 188
486- وهو من أفضل العبادات؛ لحديث: "أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1].
487- وَسُئِلَ (رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم) [2]: "أَيُّ اَلرِّقَابِ أفضلُ؟ فَقَالَ: "أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[3].
488- وَيَحْصُلُ اَلْعِتْقُ:
أَ- بِالْقَوْلِ: وَهُوَ لَفْظُ اَلْعِتْقِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ.
بِ- وبالمِلك، فَمَنْ مَلَكَ ذَا رحمٍ مُحَرَّمٍ مِنْ اَلنَّسَبِ عَتَقَ عَلَيْهِ.
ج- وَبِالتَّمْثِيلِ بِعَبْدِهِ بِقَطْعِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ تحريقه.
دُ- وَبِالسِّرَايَةِ[4]؛ لِحَدِيثٍ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العبد قُوِّمَ عليه قيمة عدل،

[1] أخرجه البخاري "146/5"، ومسلم "1509".
[2] زيادة من: "ط".
[3] أخرجه البخاري "148/5"، ومسلم "84".
[4] المقصود بالسراية: أن من أعتق نصيبًا له في عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه يعتق نصيبه من العبد، ويسري العتق إلى الباقي، على التفصيل المذكور في الحديث.
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست