responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 186
أَدَلُّوا بِهِ.
480- وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَالُهُ لبيت المال، يصرف في المصالح العامة والخاصة.
481- وإذا مات الإنسان تعلق بِتَرِكَتِهِ أربعة حقوق مرتبة:
1- أولها: مؤن التجهيز.
2- ثُمَّ اَلدُّيُونُ اَلْمُوَثَّقَةُ وَالْمُرْسَلَةُ[1] مِنْ رَأْسِ اَلْمَالِ.
3- ثُمَّ إِذَا كَانَ لَهُ وَصِيَّةٌ تَنْفُذُ مِنْ ثُلُثِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ.
4- ثُمَّ اَلْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ اَلْمَذْكُورِينَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
482- وأَسْبَابُ اَلْإِرْثِ ثَلَاثَةٌ:
1- اَلنَّسَبُ،
2- وَالنِّكَاحُ اَلصَّحِيحُ2،
3- والولاء.
483- وموانعه ثلاثة:
1- القتل،

[1] مثال الدَّين الموثق: الدَّين الذي فيه رهن. والدَّين المرسل: هو الذي لم يوثق برهن ونحوه.
2 من مات وقد طلق زوجته طلاقًا بائنًا، فإن كان في مرض موته الْمَخُوف ورثت منه، وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لم ترث، وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدَّتْ واحتدَّتْ. "نور البصائر، ص: 46".
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست