اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 176
لِحَدِيثِ: "اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1]، وَفِي اَلْحَدِيثِ اَلْآخَرِ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا اَلْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي لِوَلَدِهِ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ[2].
444- وَكَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عليها[3].
445- وَلِلْأَبِ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، مَا لَمْ يَضُرُّهُ، أَوْ يُعْطِيهِ[4] لِوَلَدٍ آخَر، أَوْ يَكُونَ[5] بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا؛ لِحَدِيثِ: "أنت ومالك لأبيك" [6].
446- وعن ابن عمر مرفوعًا: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة [1] أخرجه البخاري "234/5"، ومسلم "1622". [2] أخرجه أحمد "182/2"، وأبو داود "3539"، والنسائي "264/6"، وابن ماجة "2378"، والبيهقي "178/6"، وصححه الألباني في الإرواء "1622، 1624". [3] أخرجه البخاري "210/5". [4] هكذا في النسختين والمطبوعة. [5] هكذا في النسختين والمطبوعة. [6] أخرجه أبو داود "3530"، وابن ماجه "2292"، من حديث عبد الله بن عمرو، وأخرجه ابن ماجه "2291"، من حديث جابر، وصححه البوصيري وابن القطان، قال الحافظ في "الفتح، 115/5": فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به.
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 176