responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 173
427- فَإِنْ تَحَيَّلَ لَمْ تَسْقُطْ؛ لِحَدِيثِ: "إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بالنيات".

بَابُ الوَقْفِ
428- وَهُوَ تَحْبِيسُ اَلْأَصْلِ وَتَسْبِيلَ اَلْمَنَافِعِ.
429- وهو من أَفْضَلُ القُرَب وَأَنْفَعُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جِهَةِ بر، وسلم من الظلم[1]؛ لحديث: "إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له"

= على الرضا بإسقاطه؛ لأن الشارع أثبته لدفع الضرر عن الشريك في العقار، فلا يسقط ما أثبته الشارع إلا بما يدل على إسقاطه، من قول أو فعل دال على الرضا بالإسقاط، وقد لا يبادر من له حق الشفعة لينظر في أمره ويتروى، فمعاجلته في هذه الحال مخالفة لما أثبته الشارع من الرفق، وأما حديث: "الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ" وحديث: "الشُّفْعَةُ لمن واثبها" فلم يثبتا. "المختارات الجلية، ص: 93".
[1] اشتراط الفقهاء أن يكون الوقف على جهة بر يدل على أن الوقف على بعض الورثة دون بعض يحرم، ولا ينفذ كما صَوّبه الشيخ "في المختارات الجلية، ص: 96"، وقال أيضًا: وإذا كان الوقف شرطه القربة، باتفاق الفقهاء، فالوقف ممن عليه ديون يضر بها غير نافذ، ولو كان لم يحجر عليه.
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست