responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 170
415- وزيادته لربه[1].
416- وَإِنْ كَانَتْ أَرْضًا فَغَرَسَ أَوْ بَنَى فِيهَا، فَلِرَبِّهِ قلعُه؛ لِحَدِيثِ "لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ" رواه أبو داود[2].
417- ومن انتقلت إليه العين من الغاصب، وهو عالم، فحكمه حكم الغاصب.

[1] قرر الشيخ، أن المغصوب إذا انتقل من حالة إلى أخرى، كما إذا نجر الخشب بابا، أو جعل الحديدَ أوانيَ، فإنه على ملك المغصوب منه، وأما إذا استحال بالكلية بأن كانت البيضة فرخا أو النوى غرسا فإن الظاهر أن هذا نوع من الإتلاف فيضمن الغاصب مثل المغصوب إن أمكن، وإلا فالقيمة. "المختارات الجلية، ص: 92".
[2] أخرجه أبو داود "3073"، والترمذي "1378"، وقال: هذا حديث حسن غريب، وحسَّن الحافظ ابن حجر إسناده، كما في البلوغ، وقال في الفتح "14/5" بعد ذكر طرق الحديث: "وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض". قال الشيخ في "نور البصائر، ص: 36": وأما غير الظالم: كغِراس المستأجر وبنيانه فإنه مستحق الإبقاء، لكن يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة، أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته، أو بما اتفقا عليه.
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست