responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 157
374- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّ جارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ" رواه البخاري[1].

= وتعجل"؛ لأنه لا دليل على المنع، ولا محذور في هذا. كما قرر صحة الصلح عن حق الشفعة والخيار. "المختارات الجلية، ص: 84، 85".
[1] أخرجه البخاري "11/5"، ومسلم "1609". وقوله: "خشبه" جاءت في بعض روايات البخاري بالإفراد، والأكثر بالجمع، وقال ابن عبد البر: اللفظان في الموطأ، والمعنى واحد؛ لأن المراد برواية الإفراد الجنس. "توضيح الأحكام: للبسام، 108/4".
بَابُ الوَكَالَةِ والشَّرِكَةِ والْمُسَاقَاةِ والْمُزَارَعَةِ
[اَلْوَكَالَةُ] :
375- كَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُوَكِّلُ فِي حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به.
376- فهي عقد جائز[1] من الطرفين.

[1] بَيَّن الشيخ السعدي "في الإرشاد، ص: 145" بأن أنواع العقود من حيث اللزوم وعدمه ثلاثة:
1- عقود لازمة، وهي نوعان:
أحدهما: يلزم بمجرد عقده، فلا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط، وقد يثبت في بعضه خيار العيب، وذلك كعقد الوقف والنكاح ونحوها.
وثانيهما: عقد لازم، ولكن جعل الشارع فيه خيار المجلس والشرط، كالبيع بأنواعه، إلا أن الأصحاب لم يجعلوا خيار الشرط فيما قبضه =
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست