responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 156
369- وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَتَعَفَّفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ: (وَهُوَ اَلْأَقَلُّ مِنْ أجرةِ مِثْلِهِ أو كفايته) [1]. والله أعلم.

[1] زياده من: "ب، ط".
بَابُ الصُّلْحِ
370- قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حرَّم حلالًا أو أحل حرامًا" [1]. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ.
وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ [2]، [3].
371- فَإِذَا صَالَحَهُ عَنْ عَيْنٍ بِعَيْنٍ أخرى، أبو بدَين: جَازَ.
372- وَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَصَالِحْهُ عَنْهُ بِعَيْنٍ، أَوْ بدَين قَبَضَهُ قَبْلَ التفرق: جاز.
373- أَوْ صَالَحَهُ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي عَقَارِهِ أَوْ غَيْرِهِ مَعْلُومَةٍ، أَوْ صَالَحَ عَنِ اَلدَّيْنِ اَلْمُؤَجَّلِ بِبَعْضِهِ حَالاًّ، أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَعْلَمَانِ قَدْرَهُ فَصَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ: صَحَّ ذلك [4].

[1] في "ط": قدم "أحل حراما".
[2] تقدم تخريجه في الفقرة "399".
[3] في "أ" لم يذكر الحديث، وإنما قال: تقدم الحديث الذي رواه الترمذي: الصلح جائز بين المسلمين.
[4] قرر الشيخ جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا، وهي مسألة "ضع =
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست