اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 153
عليه[1].
356- والكفالة[2]: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم[3].
357- قَالَ صلى الله عليه وسلم: "اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ" [4].
358- فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ[5] إِلَّا:
1- إِنْ قَامَ بِمَا اِلْتَزَمَ بِهِ،
2- أَوْ أَبْرَأَهُ صَاحِبُ اَلْحَقِّ،
3- أَوْ برئ الأصيل.
والله أعلم. [1] قال الشيخ ابن عقيل تعليقًا: وهو التزام الإنسان ما في ذمة شخص آخر، ولا يعتبر معرفة الضامن للمضون عنه، ويصح ضمان المعلوم والمجهول إذا آل إلى العلم. [2] قال الشيخ ابن عقيل تعليقًا: الكفالة: التزام الإنسان بإحضار من عليه حق مالي، لا حد من حدود الله، وإن ضمن معرفته أخذ به، وإن سلم المكفول نفسه أو مات، أو تلفت العين المكفولة برئ الكفيل. [3] في "أ": "بدنه". [4] رواه أبو داود "3565"، والترمذي "1265"، وقال: هذا حديث حسن، والزعيم: الكفيل والضمين، والغرامة: إعطاء ما تضمنه وتكفل به. [5] قرر الشيخ: أن صاحب الحق لا يمكنه مطالبة الضامن حتى يعجز عن الاستيفاء من الغريم، إلا إذا شرط، وكان العرف أن الضامن يطالب بالحق ولو لم يتعذر، فالمؤمنون على شروطهم. "المختارات الجلية، ص: 82".
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 153