responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 151
[3]- وأعطاه الثمن قبل التفرق.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسْلِفُون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" [1].
346- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اَللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اَللَّهُ" رَوَاهُ البخاري[2].

[1] أخرجه البخاري "428/4"، ومسلم "1604". والسَّلَف والسَّلَم بمعنى واحد.
[2] أخرجه البخاري "53/5".
بَابُ الرَّهْنِ والضَّمَانِ والكَفَالَةِ
347- وَهَذِهِ وَثَائِقُ بِالْحُقُوقِ الثابتة.
348- فالرهن[1]، يَصِحُّ بِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا[2].
349- فَتَبْقَى أَمَانَةٌ عِنْدَ اَلْمُرْتَهِنِ[3]، لَا يَضْمَنُهَا، إِلَّا إِنْ تَعَدَّى

[1] الرهن لغة: الثبوت، واصطلاحا: توثقة دين بعين، يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها.
[2] قرر الشيخ أن الرهن يجوز في كل عين ودين ومنفعة، وانه إذا رضي الراهن بشيء من ذلك أن الحق له، فيلزم ما تراضيا عليه. "المختارات الجلية، ص: 80".
[3] الراهن: دافع الرهن وهو المدين، والمرتهن: آخذ الرهن، وهو الدائن.
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست