responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 147
330- وَكَذَلِكَ سَائِرُ اَلْأَشْجَارِ إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا.
331- وَمِثْلُهُ إِذَا ظَهَرَ اَلزَّرْعُ اَلَّذِي لَا يُحْصَدُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً.
332- فَإِنْ كَانَ يُحْصَدُ مِرَارًا فَالْأُصُولُ لِلْمُشْتَرِي، وَالْجَزَّةُ اَلظَّاهِرَةُ عِنْدَ اَلْبَيْعِ لِلْبَائِعِ.
333- ونهى رسول- الله -صلى الله عليه وسلم- عن بَيْعِ (اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا: نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ[1].
334- وَسُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا، فَقَالَ: "حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ"، وَفِي لَفْظِ: "حَتَّى تَحْمَارَّ أَوْ تَصْفَارَّ" [2].
335- ونهى عَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ[3] حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ أَهْلُ السنن[4].
336- وقال: "لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل

[1] أخرجه البخاري "351/3"، ومسلم "1536".
[2] أخرجه البخاري "351/3"، ومسلم "1536".
[3] من قوله: "بيع الثمار" إلى قوله: "بيع الحب" سقطت من: "أ".
[4] أخرجه أحمد "221/3"، وابن ماجة "2217"، والحاكم "19/2" وصححه، وأبو داود "3371"، والترمذي
"1228"، وقال: حسن غريب. وقد قرر الشيخ، أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الأرض والأصل؛ لأن الحديث عام والعلة عامة، وأما بيعه مع الأرض والشجر فإنه يدخل بالتبعية؛ لوقوع العقد على الأمرين. "المختارات الجلية، ص: 76".
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست