responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 143
النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ اَلْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ اَلْمُسْلِمِ، وَالشِّرَاءِ عَلَى شرائه، والنَّجْش1" متفق عليه[2].
3- (وَمِنْ ذَلِكَ) [3]: نَهْيُهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ اَلتَّفْرِيقِ بَيْنَ ذِي[4] اَلرَّحِمِ فِي اَلرَّقِيقِ[5].
4- ومن ذلك: إذا كان المشتري تَعْلَم مِنْهُ أَنَّهُ يَفْعَلُ اَلْمَعْصِيَةَ بِمَا اِشْتَرَاهُ، كَاشْتِرَاءِ اَلْجَوْزِ وَالْبَيْضِ لِلْقِمَارِ، أَوْ اَلسِّلَاحِ لِلْفِتْنَةِ، وَعَلَى قطاع الطرق،
5- وَنَهْيُهُ[6] صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الْجَلَب، فَقَالَ: "لَا تَلَقَّوْا اَلْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار" رواه مسلم[7].

1 زيادة من: "ب، ط".
[2] أخرجه البخاري "353/4"، ومسلم "1515"، والنَّجْش: هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، بل لنفع البائع، أو للإضرار بالمشتري، أو العبث.
[3] زيادة من: "ب، ط".
[4] في "ب، ط": "ذوي".
[5] كقوله صلى الله عليه وسلم: "من فرق بين والدةٍ وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". رواه أحمد " 413/5"، والترمذي "1301" وحسنه، والدارقطني "256"، والحاكم "55/2" وصححه.
[6] في "ب، ط": "ونهى النبي".
[7] أخرجه مسلم "1519"، والجلب بمعنى المجلوب، والسيد في الحديث هو البائع جالب السلعة.
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست