responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 140
عن بيع الغرر" رواه مسلم[1].
315- فيدخل فيه:
1- بَيْعُ اَلْآبِقِ[2]، وَالشَّارِدِ.
2- وَأَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ إِحْدَى اَلسِّلْعَتَيْنِ.
3- أَوْ بِمِقْدَارِ مَا تَبْلُغُ اَلْحَصَاةُ مِنْ اَلْأَرْضِ وَنَحْوِهِ.
4- أَوْ مَا تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ.
5- أَوْ مَا فِي بَطْنِ اَلْحَامِلِ[3].
وَسَوَاءٌ كَانَ اَلْغَرَرُ فِي اَلثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّن.
316-[اَلشَّرْطُ اَلثَّالِثُ] :
وَأَنْ يَكُونَ اَلْعَاقِدُ مَالِكًا لِلشَّيْءِ (أَوْ مأذونًا له فيه) [4] وهو بالغ رشيد.

[1] رَوَاهُ مُسْلِمٌ "1513".
[2] الآبق: الهارب من سيده.
[3] قرر الشيخ، أن الأشياء المستترة كالمسك في فأرته، والفجل ونحوه في أرضه، إن كان ليس فيه غرر بَيِّن، فالصواب قول المجوِّزين لبيعه، وإن كان فيه غرر ظاهر فالصواب قول المانعين. "المختارات الجلية، ص: 71".
[4] ليست في: "ب، ط"، وفيهما: "أو له عليه ولاية".
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست