responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 130
ب- وإذا حاضت المرأة أو نفست، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.
281- والْمُفْرِد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون الْمُفْرِد.

محظورات الإحرام
282- وَيَجْتَنِبُ اَلْمُحْرِمُ وَقْتَ[1] إِحْرَامِهِ2:
1- حَلْقَ اَلشَّعْرِ،
2- وَتَقْلِيمَ اَلْأَظْفَارِ،
3- وَلُبْسَ اَلْمِخْيَطِ، (إِنْ كَانَ رَجُلاً) 3،
4- وَتَغْطِيَةَ رَأْسِهِ إِنْ كَانَ رَجُلاً،
5- وَالطِّيبَ[4] رَجُلاً وَاِمْرَأَةٌ،
6- وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ: قَتْلُ صَيْدِ اَلْبَرِّ اَلْوَحْشِيِّ اَلْمَأْكُولِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ، وَالْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ.
7- وَأَعْظَمُ مَحْظُورَاتِ اَلْإِحْرَامِ: اَلْجِمَاعُ؛ لِأَنَّهُ مُغَلَّظٌ تَحْرِيمُهُ[5]، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة.

[1] في "ب، ط": ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام من.
2 صحح الشيخ: أن من فعل محظورا ناسيا فلا فدية عليه، ولو كان إزالة شعر أو ظفر، بل ولو كان صيدا. "المختارات الجلية ص 65".
3 زيادة من: "ب، ط".
[4] في "ب، ط": "ومن الطيب".
[5] في "ط": "تحريمه مغلظ".
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست