اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 116
226- وقال: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1].
267- وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ اَلْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اَللَّهُ، وَاعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[2].
268- وَقَالَ: "لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى" متفق عليه[3]. [1] أخرجه البخاري "92/1، 115/4"، ومسلم "760". [2] أخرجه البخاري "271/4"، ومسلم "1172"، وقد بيَّن الشيخ، أن الصحيح، عدم استحباب نية الاعتكاف لكل من دخل المسجد؛ لعدم وروده. "المختارات الجلية، ص: 63". [3] أخرجه البخاري "70/3"، ومسلم "827"، وفي هامش نسخة "ب" علق قائلا: لا أدري ما مناسبة الحديث بهذا الكتاب، وهو بالكتاب التالي أنسب، وعليه جرى العلماء قديمًا وحديثًا. اهـ.
قلت: مناسبة الحديث ظاهرة، حيث ذكر -رحمه الله- ما يدل على مشروعية الاعتكاف في الحديث الذي قبله، والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، ففي ذكر هذا الحديث بيان أنه لا يجوز شد الرحل للاعتكاف لأي مسجد إلا لهذه الثلاثة. والله أعلم.
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 116