responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 114
254- وقال: "تسحروا، فإن في السحور بركة" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1].
255- وَقَالَ: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى ماء، فإنه طهور" رواه الخمسة[2].
256- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يدعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ[3].
257- وَقَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وليُّه" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[4].
258- وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: "يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ، والباقية".
259- وسئل عن صوم عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: "يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ".
260- وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلِاثْنَيْنِ، فَقَالَ: "ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ" رواه

[1] أخرجه البخاري "139/4"، ومسلم "1095".
[2] رواه أحمد " 17/4، 214"، وأبو داود "255"، والترمذي "658، 659" وصححه، وابن ماجه "1699"، وابن خزيمة "2067"، وابن حبان "موارد 892، 893"، والحاكم "432/1"، وقال: صحيح على شرط البخاري، والبيهقي "238/4".
[3] أخرجه البخاري "116/4، 473/10".
[4] أخرجه البخاري "192/4"، ومسلم "1147".
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست