responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 108
231- ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد.
232- وقد فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة.
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ[1].
233- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اَللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ[2] بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اَللَّهِ، اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شماله ما تنفقه يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه" متفق عليه [3].

= الأصناف الخمسة، إذا كانت تقتات في المحل الذي تخرج فيه. "المختارات الجلية، ص: 57".
[1] رواه أبو داود "1609"، وابن ماجه "1827"، والحاكم "409/1"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه.
[2] في "ب، ط": "معلق قلبه".
[3] رواه البخاري "143/2"، ومسلم "1031". ومناسبة ذكر الشيخ =
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست