responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من شرح بلوغ المرام المؤلف : الطريفي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 77
وهذا الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكمه حكم الرفع أما من جهة الرواية فإنه لا يصح مسنداً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وإن كان قد جاء عند الحافظ ابن عدي عليه رحمة الله من حديث يحي بن حسان عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجاء يحي بن حسان متابعاً لأبناء زيد بن أسلم متابعة قاصرة إلا أنه قد خالف الحافظ عبد الله بن وهب وهو من أصحاب الإمام مالك ومن كبار الحفاظ ومن كبار الرواة الثقات، ورواية عبد الله بن وهب لاشك أنها أثبت وأصح لجلالته وحفظه ولا يقابله أمثال هؤلاء الضعفاء الذين يروون الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله (أحلت لنا) :
أحلت: مأخوذة من الحلال والمراد به الإباحة. والتحليل والتحريم هو من اختصاص الشارع الحكيم. فليس لأحد أن يحل أو يحرم إلا الشارع الحكيم.
وقوله (ميتتان) :
مفردها: ميته وفيه لغتان ميت بتسكين الياء وميّت بتشديدها، فما تحقق موته تجوز فيه اللغتان، وما لم يمت تشدد يائه، وقال بعضهم بتساوي اللفظين، وقد أنشد بعضهم:
أيا سائلي تفسير ميْت وميّت فدونك قد فسرت ما عنه تسأل
فما كان ذا روح فذلك ميّت وما الميْت إلا من إلى القبر يحمل
والأصل في الميتة أنها محرمة إذا كانت ميتة البر وأما ميتة البحر فالأصل فيها الإباحة. والنبي علية الصلاة والسلام أشار إلى ذلك في هذا الخبر من قوله (أحلت لنا) إن صح مرفوعاً أو من قوله عبد الله بن عمر وهو موقوف عليه - رضي الله عنه -.
قوله (أحلت لنا ميتتان ودمان) :

اسم الکتاب : من شرح بلوغ المرام المؤلف : الطريفي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست