responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 32
وقال أبو يوسف [1] بنجاسته [2].
*وماء الورد الخِلاَف [3] لا يتطهر به اتفاقا [4].
* والماء المتغير بالزعفران ونحوه تغيرا يمنع [5] إطلاق اسم الماء عليه لا يتطهر به عند الثلاثة [6].

[1] يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أبو يوسف القاضي، صاحب أبي حنيفة، ومن كبار تلاميذه، وإليه يرجع الفضل - بعد الله تعالى – في نشر فقه شيخه في سائر الأمصار، وثقه النسائي وأبو حاتم وغيرهما، وقال عنه يحيى بن معين: ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف، وقال الإمام أحمد: كان منصفا في الحديث، ولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد، من مصنفاته: الخراج، الآثار، أدب القاضي. مات ببغداد سنة (182هـ) .
ترجمته في: المعارف (499) ، تاريخ بغداد (14/242) ، الجواهر المضيئة (2/220) ، وفيات الأعيان (6/218) ، طبقات الحفظ للسيوطي (127) ، هدية العارفين (2/536) ، الأعلام (8/193) .
[2] انظر مجمع الأنهر (1/30) ، البحر الرائق (1/99) .
[3] الخِلاَف على وزن كتاب، واحده خلافة، وهو نوع من شجر الصفصاف ينبت بأرض العرب، ويسمى السوجر، وهو شجر عظام، وأصنافه كثيرة، وقيل: إنه سمي خلافاً لأن السيل جاء ببذره واحتمله من بلد إلى آخر.
وانظر: لسان العرب (9/97) ، القاموس المحيط (3/142) ، الصحاح (4/1357) .
[4] الإجماع (19) ، مراتب الإجماع (17) ، بدائع الصنائع (1/15) ، الشرح الصغير (1/13) , المهذب (1/4) ، المغني (1/11) .
[5] في النسختين: (لا يمنع) وما أثبته هو الصواب.
[6] التفريع (1/216) , مغني المحتاج (1/18) ، المغني (1/11) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست