responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 239
*ويجوز للمسافر الفطر [بالأكل والجماع عند الثلاثة [1].
وقال أحمد: لا يجوز له الفطر] [2] بالجماع فإن جامع لزمه الكفارة عنده [3].
*وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا لزمه الإمساك والقضاء [4]، واختلفوا في وجوب الكفارة:
فقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة [5].
وقال الشافعي وأحمد: لا كفارة عليه [6].
*فإن أكل أو شرب ناسيا لا يفسد صومه عند الثلاثة [7].
وقال مالك: يفسد صومه وعليه القضاء [8].
*واتفقوا على أن القضاء يحصل بصوم يوم [9].

[1] تحفة الفقهاء (1/352، 363) ، التفريع (1/306) ، حلية العلماء (3/145) ، المجموع (6/335) .
[2] ما بين القوسين أسقط من الأصل.
[3] للمسافر أن يفطر بالأكل والشرب عند أحمد، أما الجماع فعنه روايتان: الأولى: أن له أن يفطر بالجماع، وهي المذهب، الثانية: ليس له ذلك.
فإن أفطر بالجماع ففي الكفارة روايتان: الأولى: أنه لا كفارة عليه، وهي الأصح.
الثانية: أن عليه الكفارة.
وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/262) ، المحرر (1/230) ، المغني (3/101) .
[4] مجمع الأنهر (1/239) ، أسهل المدارك (1/418) ، حلية العلماء (3/165) ، المهذب (1/183) ، المغني (3/114- 115) .
[5] الاختيار (1/131) ، التفريع (1/305) .
[6] أسنى المطالب (1/425) ، الكافي لابن قدامة (1/355) .
[7] اللباب (1/165) ، المهذب (1/133) ، المقنع (1/366) .
[8] المدونة (1/108) .
[9] مجمع الأنهر (1/239-240) ، سراج السالك (1/198) ، حلية العلماء (3/166) ، المغني (3/116) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست