اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 236
وقال مالك: هي على التخيير، والإطعام عنده أولى [1].
*وهي على الزوج فقط عند الشافعي [2] وأحمد [3].
وقال أبو حنيفة [4] [ومالك [5]: على كل واحد منهما كفارة] [6].
* [فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك [7] والشافعي [8].
وقال أبو حنيفة [9]] [10]: إن كفر عن الأول لزمه كفارة للثاني، وإلا فكفارة واحدة.
*فإن تعدّد الوطء في يوم لزمه كفارة واحدة عند الثلاثة [11]. [1] المدونة (1/218) ، التفريع (1/307) . [2] هذا هو أصح الأقوال الثلاثة، وهناك قولان آخران: أحدهما: أن عليه كفارة واحدة عنه وعنها.
والثاني: أن على كل واحد منهما كفارة.
وانظر: التنبيه (67) ، حلية العلماء (3/167) ، الروضة (2/375) . [3] هذا القول إحدى الروايتين عنه، والقول الثاني: على كل واحد منهما كفارة.
المغني (3/123) ، المحرر (1/229) . [4] تبيين الحقائق (1/327) . [5] المدونة (1/218) . [6] ما بين القوسين أسقط من (س) . [7] المدونة (1/218) . [8] المهذب (1/184) . [9] المبسوط (3/74) . [10] ما بين القوسين أسقط من (س) . [11] المدونة (1/218) ، بداية المجتهد (1/356) ، حلية العلماء (3/168) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 236