اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 219
*واختلفوا فيما يأخذه [1] العامل/[2] هل هو عن الزكاة أو عن عمله؟:
قال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله [3].
وقال مالك والشافعي: هو عن الزكاة [4].
*وعند أحمد: يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى [5].
وعنه في الكافر روايتان [6].
وقال الثلاثة: لا يجوز [7].
*واختلفوا في نقل [8] الزكاة من بلد إلى أخرى:
فقال أبو حنيفة [9]: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين [10]، أو قوم بهم أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره.
وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم اجتهادا [11]. [1] في الأصل: يؤخذه. [2] نهاية لـ (66) من الأصل. [3] تحفة الفقهاء (1/299) ، الكافي لابن قدامة (1/331) . [4] التفريع (1/297) ، الأم (2/81) . [5] وقيل: لابد أن يكون حرا.
وانظر: المغني (3/654) ، الإنصاف (3/226) . [6] الأولى: لا يجوز أن يكون العامل كافرا. وهي المذهب.
الثانية: يجوز أن يكون كافرا.
الهداية لأبي الخطاب (2/79) ، الإنصاف (3/223 – 224) . [7] الفتاوى الهندية (1/183) ، الشرح الصغير (1/232) ، كفاية الأخيار (1/183) . [8] في الأصل: النقل. [9] ملتقى الأبحر (1/192 – 193) ، تبيين الحقائق (1/305) . [10] في (س) : قرابته المحتاجين. [11] المدونة (1/286، 295) ، أسهل المدارك (1/412) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 219