اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 202
*وهل يكفي خارص واحد؟
قال مالك وأحمد: يكفي [1].
وهو الراجح عند الشافعي [2].
*وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد/[3] ذلك سنين لا يجب فيه شيء بالاتفاق [4].
وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وجب العشر [5].
*ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة [6].
وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض [7].
*وإذا كان لمسلمٍ [8] أرضٌ لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على الذمي[9] عند الشافعي [10] وأحمد [11].
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج [12]. [1] بلغة السالك (1/217) ، المغني (2/707) . [2] والقول الثاني: لا بد من خارصين.
انظر: المهذب (1/155) ، فتح العزيز (5/587) . [3] نهاية لـ (61) من الأصل. [4] حلية العلماء (3/74) ، المغني (2/702) ، المجموع (5/567) ، الإنصاف (3/114) . [5] قوله في: حلية العلماء (3/75) ، المجموع (5/568) . [6] المدونة (1/345 – 346) ، المجموع (5/562) ، المغني (2/728) . [7] تحفة الفقهاء (1/323) ، المبسوط (3/5) . [8] في الأصل: المسلم. [9] في (س) : الذي. [10] المجموع (5/560) ، حلية العلماء (3/75) .
11وعن أحمد: أن فيها عُشْرَين يسقط أحدهما بالإسلام.
الهداية لأبي الخطاب (1/71) ، المقنع (1/324) . [12] تحفة الفقهاء (1/320) ، تبيين الحقائق (1/294) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 202