responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 202
*وهل يكفي خارص واحد؟
قال مالك وأحمد: يكفي [1].
وهو الراجح عند الشافعي [2].
*وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد/[3] ذلك سنين لا يجب فيه شيء بالاتفاق [4].
وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وجب العشر [5].
*ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة [6].
وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض [7].
*وإذا كان لمسلمٍ [8] أرضٌ لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على الذمي[9] عند الشافعي [10] وأحمد [11].
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج [12].

[1] بلغة السالك (1/217) ، المغني (2/707) .
[2] والقول الثاني: لا بد من خارصين.
انظر: المهذب (1/155) ، فتح العزيز (5/587) .
[3] نهاية لـ (61) من الأصل.
[4] حلية العلماء (3/74) ، المغني (2/702) ، المجموع (5/567) ، الإنصاف (3/114) .
[5] قوله في: حلية العلماء (3/75) ، المجموع (5/568) .
[6] المدونة (1/345 – 346) ، المجموع (5/562) ، المغني (2/728) .
[7] تحفة الفقهاء (1/323) ، المبسوط (3/5) .
[8] في الأصل: المسلم.
[9] في (س) : الذي.
[10] المجموع (5/560) ، حلية العلماء (3/75) .
11وعن أحمد: أن فيها عُشْرَين يسقط أحدهما بالإسلام.
الهداية لأبي الخطاب (1/71) ، المقنع (1/324) .
[12] تحفة الفقهاء (1/320) ، تبيين الحقائق (1/294) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست