اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 199
(باب زكاة الزرع)
*تجب زكاة النابت إذا بلغ /[1] نصابا، وهو خمسة أوسق، والوَسْق ستون صاعا [2]، فيجب فيه العشر إن شرب بالمطر، أو نهر، وإن سقي بدولاب [3] أو نضح ففيه نصف العشر [4].
*والنصاب /[5] معتبر في الثمار والزروع [6] إلا عند أبي حنيفة، فإنه يجب العشر عنده في القليل والكثير [7].
*وتجب الزكاة عنده أيضا في كل ما أخرجت الأرض إلا الحطب، والحشيش، والقصب [8].
وقال مالك والشافعي: لا تجب إلا فيما يُدّخَر كالحنطة، والشعير، والأرز، وثمرة النخل، والكرم [9].
وقال أحمد: تجب في كل ما يؤكل ويُدّخَر من الثمار، والزروع. حتى اللوز ونحوه، والسمسم، والفستق، وبزر الكتان، والكمون، والكراويا والخردل [10]. [1] نهاية لـ (25) من (س) . [2] الوَسق = (600ر651) كيلو جرام.
انظر: معجم لغة الفقهاء (450) . [3] الدولاب: الساقية. [4] الشرح الصغير (1/213) ، سراج السالك (1/178) ، التنبيه (58) ، كفاية الأخيار (1/115) ، مختصر الخرقي (36) ، هداية الراغب (227) . [5] نهاية لـ (60) من الأصل. [6] المصادر السابقة. [7] اللباب (1/150) ، ملتقى الأبحر (1/185) . [8] الاختيار (1/113) ، تحفة الفقهاء (1/321) . [9] القوانين الفقهية (72) ، أسنى المطالب (1/367) . [10] الهداية لأبي الخطاب (1/69) ، المغني (2/691) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 199