اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 192
وقال الشافعي [1]/ [2] وأحمد [3]: زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين [4] بنت لبون.
وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين [5].
*فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة:
قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه [6].
وقال مالك وأحمد: لا تجزئ [7].
*ولو بلغت إبله خمساً وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون:
قال مالك وأحمد: يلزمه [8].
وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما [9].
وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها [10].
*والبخاتي [11] والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء [12]. [1] الأم (2/6) ، المجموع (5/382) . [2] نهاية لـ (57) من الأصل. [3] وعنه رواية أخرى: أن الفرض لا يتغير حتى تبلغ ثلاثين ومائة.
الكافي لابن قدامة (1/288) ، الإنصاف (3/52) . [4] في الأصل: أربعون. [5] المدونة (1/307) ، بلغة السالك (1/208) . [6] حلية العلماء (3/34) . [7] الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/160) ، الكافي لابن قدامة (1/286) . [8] المدونة (1/306) ، المغني (2/580) . [9] انظر: المجموع (5/401) . [10] المبسوط (2/155) . [11] هي: إبل غلاظ ذات سنامين. المطلع (125) . [12] البدائع (2/30) ، التفريع (1/285) ، التنبيه (57) ، المغني (2/583) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 192