responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 185
*ويجوز الاستئجار على القراءة عند الشافعي [1].
وقال أحمد: ثواب القراءة يصل [2] إلى الميت وينتفع به [3].
*ويسن زيارة القبور للرجال والنساء عند الثلاثة [4].
وقال أحمد: تُسن لغير النساء [5] والله أعلم.
* * * * *

[1] وكذا عند مالك، وأحمد في رواية عنه، وهو قول متأخري الحنفية، وقال أبو حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم.
وانظر: الاختيار (2/59 – 60) ، المدونة (4/419) ، الروضة (5/190) ، الإنصاف (6/45) .
[2] في الأصل: يصلي.
[3] الفروع (1/307) ، شرح منتهى الإرادات (1/362) .
[4] هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فللمالكية ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والثالث: الإباحة للقواعد من النساء، والتحريم على الشواب إن خشيت الفتنة. بلغة السالك (1/200) .
[5] عن أحمد – رحمه الله تعالى – ثلاث روايات في زيارة النساء:
الأولى: الكراهة، وهي المذهب، والثانية: الإباحة. والثالثة: التحريم.
وانظر: المغني (2/565، 570) ، الإنصاف (2/562) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست