responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 101
ومنهم من يقول: هو واجب في نفسه، فلو صلى مع الذكر والقدرة مكشوف العورة كان عاصيا ويسقط عنه /[1]الفرض، والأول أصح.
*واختلفوا في النية، هل يجوز تقديمها على التكبير:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز تقديمها عليه بيسير 2
وقال الشافعي: يجب اقترانها به، وتكفي المقارنة العرفية بحيث لا يعد غافلا عن الصلاة [3].
*وأنها لا تصح إلا بلفظ[4]/[5].
وقال الزهري [6]: تنعقد الصلاة بمجرد [7] النية من غير تكبير [8].

[1] نهاية لـ (9) من (س) .
2 البحر الرائق (1/219) ، المغني (1/469) .
[3] المجموع (3/278) ، وهو قول مالك، وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/72) .
[4] التلفظ بالنية عند الحنفية والشافعية مندوب، وعند المالكية والحنابلة: الأولى ترك ذلك.
قال ابن القيم –رحمه الله – في كتابه زاد المعاد (1/201) : كان – صلى الله عليه وسلم – إذا قام إلى الصلاة قال: (الله أكبر) ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال: أداء ولا قضاء، ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح، ولا ضعيف، ولا مسند، ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة.
[5] نهاية لـ (25) من الأصل.
[6] في الأصل: الزهر.
[7] في الأصل: بمجر.
[8] قول الزهري في: حلية العلماء (2/76) ، المجموع (3/290) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست