responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 95
كَالدَّارِ للسُّكْنَى والعرصة يَبْنِي فِيهَا وَمَا أشبه ذَلِك جَائِز إذا كَانَ الْمُعير وَالْمُسْتَعِير حُرَّيْنِ عاقلين بالغين
وَأَجْمعُوا أَن الْمُسْتَعِير إذا تعدى فِي الْعَارِية فانه ضَامِن لما تعدى فِيهِ مِنْهَا مِمَّا بَاشر افساده بِنَفسِهِ

احياء الْموَات
اتَّفقُوا أَن من أقطعه الامام أَرضًا لم يعمرها فِي الإسلام قطّ لَا مُسلم وَلَا ذمِّي وَلَا حَرْبِيّ وَلَا كَانَت مِمَّا صَالح عَلَيْهَا أهل الذِّمَّة وَلَا كَانَ فِيهَا منتفع لمن يجاورها وَلَا كَانَت فِي خلال الْمَعْمُور وَلَا بِقرب معمور بِحَيْثُ ان وقف وَاقِف فِي أدنى الْمَعْمُور وَصَاح بِأَعْلَى صَوته لم يسمعهُ من فِي أدنى ذَلِك العامر فعمره الَّذِي أقطعها أَو أَحْيَاهَا بحرث أَو حفر أَو غرس أَو جلب مَاء لسقيها أَو بِنَاء بناه أَنَّهَا لَهُ ملك موروث عَنهُ يَبِيعهَا ان شَاءَ وَيفْعل فِيهَا مَا أحب
وَاخْتلفُوا فِيهَا ان تَركهَا بعد ذَلِك حَتَّى عَادَتْ غامرة أتكون بَاقِيَة لَهُ ولعقبه أم تعود إلى حكم مَا لم يملك قطّ
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يجوز لأحد أَن يتحجر أَرضًا بِغَيْر اقطاع الامام فيمنعها مِمَّن يُحْيِيهَا وَلَا يُحْيِيهَا هُوَ
وَاتَّفَقُوا أَن من اسْتعْمل فِي احياء الأرض أجراء أَو رَقِيقه أَو قوما استعانهم فأعانوه طَوْعًا ونيتهم اعانته وَالْعَمَل لَهُ أَن تِلْكَ الأَرْض لَهُ لَا للعاملين فِيهَا
وَاتَّفَقُوا أَن من ملك أَرضًا محياة لَيست معدنا فَلَيْسَ للامام أَن ينتزعها مِنْهُ وَلَا أَن يقطعهَا غَيره
وَاخْتلفُوا فِي الْمَعْدن يظْهر هُوَ لرب الأَرْض أم للامام أَن يفعل فِيهِ مَا رأى

النفح
اتَّفقُوا أَن الصَّدَقَة بِثلث المَال فَأَقل إذا كَانَ فِي الْبَاقِي غنى يقوم بالمتصدق وَمن يعول خير للرِّجَال وَالنِّسَاء اللواتي لَا أَزوَاج لَهُنَّ إذا كَانُوا بالغين عقلاء أحرارا

اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست