responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 94
الْقَرْض
اتَّفقُوا ان استقراض مَا عدا الْحَيَوَان جَائِز
وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز استقراض الرَّقِيق والجواري وَالْحَيَوَان (1)
وَاتَّفَقُوا ان الْقَرْض فعل خير وَأَنه إلى اجل مَحْدُود وَحَالا فِي الذِّمَّة جَائِز
وَاتَّفَقُوا على وجوب رد مثل الشَّيْء الْمُسْتَقْرض
وَاتَّفَقُوا ان اشْتِرَاط رد أفضل أَو اكثر مِمَّا اسْتقْرض جَائِز أم لَا يحل
وَاخْتلفُوا إذا تطوع الْمُقْتَرض بذلك دون شَرط
وَاتَّفَقُوا ان للمستقرض بيع مَا اسْتقْرض وَأكله وتملكه وَأَنه مَضْمُون عَلَيْهِ مثله ان غصبه أَو غلب عَلَيْهِ
وَاخْتلفُوا فِي الْقَرْض إلى اجل مُسَمّى يُرِيد الْمقْرض تَعْجِيل مااقرض قبل اجله أَله ذَلِك أم لَا وَفِي الْمُقْتَرض يعجل مَا عَلَيْهِ قبل حُلُول اجله ايجبر الْمقْرض على قَبضه أم لَا

الْعَارِية
اتَّفقُوا على ان عَارِية الْجَوَارِي للْوَطْء لَا تحل
وَاتَّفَقُوا على أَن عَارِية الْمَتَاع للِانْتِفَاع بِهِ لَا لأكله وَلَا لافساده وَلَا للتَّمَلُّك لَكِن للباس والتجمل والتوطئ وَنَحْو ذَلِك جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن عَارِية السِّلَاح لِيُقَاتل بِهِ أَو الدَّوَابّ لركوبها جَائِزَة وَكَذَلِكَ كل شَيْء يسْتَعْمل فِي أغراضه وَلَا يعْدم شخصه وَلَا يُغير وَلَا شَيْء مِمَّا خرج مِنْهُ لَكِن

(1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 296:
الاتفاق إنما هو في قرض المثليات: المكيل والموزون، وأما ما سوى ذلك، فأبو حنيفة لا يُجَوِّزُ قرضَه؛ لأن موجب القرض المثل، ولا مثل له عنده، فالنزاع فيه كالنزاع في الحيوان.
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست