responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 90
وَاتَّفَقُوا أَن الْفرْقَة بَين ذَوي الارحام الْمُحرمَة إذا كَانُوا كلهم بالغين عقلاء أصحاء غير زمنى جَائِزَة
وَاتَّفَقُوا أَن مَا تظالم فِيهِ الحربيون بَينهم أَن شِرَاءَهُ مِنْهُم حَلَال وَقبُول ميته مِنْهُم كَذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن مبايعة أهل الذِّمَّة فِيمَا بَينهم وَفِيمَا بَينهم وبيننا مَا لم يكن رقيقهم أَو عقارهم أَو مَا جرت عَلَيْهِ سِهَام الْمُسلمين من السَّبي إذا وَقع على حكم مَا يحل وَيحرم فِي دين الإسلام علينا فانه جَائِز
وَاخْتلفُوا إذا وَقع بِخِلَاف ذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْمَرْء عقاره من الدّور والحوائط والحوانيت مَا لم يكن الْعقار بِمَكَّة فَهُوَ جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن بيع عقاره من الْمزَارِع والحوائط غير المشاعة جَائِز مَا لم يكن أَرض عنْوَة غير أَرض مقسومة

الشُّفْعَة
لَا إجماع فِيهَا لَان قوما لَا يرَوْنَ بيع الشّقص الْمشَاع من الدّور وَلَا من الارضين وَلَا من جَمِيع الْعقار
وَقوم يرَوْنَ الشُّفْعَة فِي الْمَقْسُوم من كل ذَلِك لجَمِيع أهل الْمَدِينَة فَمن دونهم إلى الْجَار الملاصق
وَقوم يرَوْنَ بيع الشّقص الْمشَاع وَلَا يرَوْنَ الشُّفْعَة فِي الْمَقْسُوم أصلا
وَقوم يرَوْنَ الشُّفْعَة فِيمَا بيع مِنْهُ شقص من كل شَيْء مُشْتَرك فِيهِ من رَقِيق أَو ثِيَاب أَو أَرض أَو غير ذَلِك
وَقوم لَا يرَوْنَ ذَلِك فِي بعض ذَلِك دون بعض
وَقوم لَا يرونه الا فِي أَرض خَاصَّة مَعَ مَا فِيهَا من بِنَاء أَو أصل إذا بيع مَعَ

اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست