مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مراتب الإجماع
المؤلف :
ابن حزم
الجزء :
1
صفحة :
83
كتاب الْبيُوع
اتَّفقُوا أَن بيع جَمِيع الشَّيْء الْحَاضِر الَّذِي يملكهُ بَائِعه كُله ملكا صَحِيحا أَو يملكهُ مُوكله على بَيْعه كَذَلِك وأيديهما عَلَيْهِ منطلقة وَيكون البَائِع وَالْمُشْتَرِي يعرفانه فيعرفان ماهيته وكميته وَلَيْسَ فيهمَا أعمى وَلَا مَحْجُور وَلَا أَحمَق وَلَا سَكرَان وَلَا مكره وَلَا مَرِيض وَلَا غير بَالغ وَلَا نُودي للصَّلَاة من يَوْم الْجُمُعَة حِين عقدهما التبايع أَو كَانَ الامام قد سلم مِنْهَا وَلَا صبي وَلَا عبد غير مَأْذُون لَهُ فِي ذَلِك بِعَيْنِه وَلم يَقع عَنْهُمَا غش وَلَا تَدْلِيس وَلَا شَرط أصلا بِثمن لَيْسَ من جنس الْمَبِيع وَلَا أقل من قِيمَته فِي ذَلِك الْوَقْت وَلَا أَكثر وَلم يكن الْمَبِيع مُصحفا وَلَا كتاب فقه وَلَا كتابا فِيهِ شَيْء مَكْرُوه ولاجلد ميتَة وَلَا شَيْئا مِنْهَا وَلَا شَيْئا أَخذ من حَيّ حاشا الاصواف والأوبار والأشعار وَلَا شَيْئا اشْتَرَاهُ فَلم يقبضهُ على اخْتلَافهمْ فِي كَيْفيَّة الْقَبْض ولاطعاما لم يَأْكُلهُ ولاجزافا فَلم يَنْقُلهُ ولاتمرا قبل أَن يصرم وَلَا محرما ولاصليبا ولاصنما ولاكلبا ولاسنورا ولاحيوانا لاينتفع بِهِ ولانخلا ولامدبرا ولامدبرة ولاأم ولد ولاولدهما ولامن أعتق إلى أجل ولاولدهما ولامكاتبا ولامكاتبة ولاولدهما وَلَا مَرِيضا مَرضا مخوفا ولاخاملا وَلَا فِي وَقت قد تعين عَلَيْهِ فِيهِ فرض صَلَاة لَا يجوز تَأْخِيرهَا عَنهُ وَلَا محلوفا فِيهِ بِعِتْقِهِ أَو بِعتْقِهَا أَو بصدقتها ان بيعا وَلَا معتقا وَلَا مُعتقة بِصفة قد قربت وَلَا نجس الْعين ولامائع خالطته نَجَاسَة على اخْتلَافهمْ فِي النَّجَاسَات مَا هِيَ وَلَا كتابا فِيهِ علم وَلَا مَاء وَلَا كلأ وَلَا نَارا وَلَا تُرَاب مَعْدن وَلَا آلَة لَهو ولاعبدا وَجب عتقه عَلَيْهِ وَلَا أمة كَذَلِك وَلَا جانيا وَلَا عقارا مشَاعا أَو ربعا بِمَكَّة وَلَا معدنا وَلَا مشَاعا وَلَا غَائِبا وَلَا غير مُمكن الا بكلفة وَلَا صُوفًا على ظهر حيوانه وَلَا دود القز وَلَا بيصته وَلَا ذَا مخلب من الطير ولاذا نَاب من السبَاع وَلَا حَيَوَانا لَا ينْتَفع بِهِ وَلَا ضبا وَلَا قنفذا وَلَا سمسر فِيهَا حَاضر لباد وَلَا كَانَ لحكرة وَلم يَكُونَا فِي مَسْجِد وَلَا شَيْئا مِمَّا فِي المَاء غير
اسم الکتاب :
مراتب الإجماع
المؤلف :
ابن حزم
الجزء :
1
صفحة :
83
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir