responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 70
أَوَاقٍ فَصَاعِدا وَكَانَ معجلا أَو حَالا فِي الذِّمَّة فَهُوَ صدَاق جَائِز
وَرُوِيَ من طَرِيق شُعْبَة عَن أبي سَلمَة عَن الشّعبِيّ وَمن طَرِيق شُعْبَة عَن الحكم عَن إبراهيم لَا يتَزَوَّج أحد على أقل من أَرْبَعِينَ درهما
وَاتَّفَقُوا على أَن كل من طلق امْرَأَته وَقد سمى لَهَا صَدَاقا صَحِيحا فِي نفس عقد النِّكَاح لَا بعده وَلم يكن وَطئهَا قطّ وَلَا دخل بهَا وان لم يَطَأهَا وَكَانَ طَلَاقه لَهَا وَهُوَ صَحِيح الْجِسْم وَالْعقل أَن لَهَا نصف ذَلِك الصَدَاق
وَاخْتلفُوا ان نقص شَيْء مِمَّا ذكرنَا ألها نصفه أم كُله
وَاتَّفَقُوا على أَن من مَاتَ أَو مَاتَت وَقد سمى لَهَا صَدَاقا صَحِيحا وَوَطئهَا أَو لم يَطَأهَا فلهَا جَمِيع ذَلِك الصَدَاق
وَاخْتلفُوا فِي الْمُطلقَة وَلم يسم لَهَا صدَاق ألها الْمُتْعَة فَقَط أم نصف مهر مثلهَا أم لَا شَيْء لَهَا
وَاتَّفَقُوا على أَن بعثة الْحكمَيْنِ إذا شجر مَا بَين الزَّوْجَيْنِ
وَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة مَا يقْضِي بِهِ الحكمان
وَاتَّفَقُوا على أَنه ان شَرط أَن لَا يضارها فِي نَفسهَا وَلَا فِي مَالهَا أَنه شَرط صَحِيح وَلَا يضر النِّكَاح بِشَيْء
وَاتَّفَقُوا أَن كل شَرط اشْترط على الزَّوْج بعد تَمام عقد النِّكَاح فانه لَا يضر النِّكَاح شَيْئا وان كَانَ الشَّرْط فَاسِدا
وَاتَّفَقُوا على أَن وَطْء الرجل الْمَرْأَة الْحَامِل الَّتِي لَا يلْحق وَلَدهَا بِهِ حرَام وان ملك عصمتها أَو رقها
وَاتَّفَقُوا أَن وَطْء الرجل زَوجته وَأمته الحاملين مِنْهُ بِوَجْه صَحِيح حَلَال

الايلاء
اتَّفقُوا على أَن من حلف فِي غير حَال غضب باسم من أَسمَاء الله عز وَجل على أَن لَا يطَأ زَوجته الْحرَّة الْمسلمَة الْعَاقِلَة الْبَالِغَة الصَّحِيحَة الْجِسْم وَالْعقل وَالنِّكَاح وَهِي

اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست