مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مراتب الإجماع
المؤلف :
ابن حزم
الجزء :
1
صفحة :
66
دخل بهَا وَاحِد مِنْهُمَا فان الأول هُوَ الزَّوْج وَالْآخر اجنبي بَاطِل
وَاتَّفَقُوا أَن من تزوجت زواجا صَحِيحا فَحَرَام عَلَيْهَا أَن تتَزَوَّج آخر مَا لم يَنْفَسِخ نِكَاحهَا أو يطلقهَا أو يغيب عَنْهَا غيبَة مُنْقَطِعَة أو ينع لَهَا أو يمت أو يحكم حَاكم بِطَلَاقِهَا أو بفسخها
وَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة هَذِه الْأَحْوَال وَجَوَاز بَعْضهَا وبطلانه بِمَا لَا سَبِيل إلى تَحْصِيل إجماع جَازَ فِيهِ الا على مَا نبين فِي بعض ذَلِك ان شَاءَ الله تَعَالَى
وَاتَّفَقُوا أَن نِكَاح الام وامهاتها وجدات آبائها وجدات امهاتها وجدات جداتها وجدات أجدادها وان علون وان نِكَاح عماتها وخالاتها وعمات امهاتها وعمات جداتها كَيفَ كن وعمات آبائها وعمات اجدادها وان علوا كَيفَ كَانُوا من قبل الْآبَاء أو الامهات وخالات آبائها وخالات امهاتها وخالات اجدادها وخالات جداتهاوان علوا وعلون من قبل الْآبَاء والامهات وَهَكَذَا كل عمَّة وكل خَالَة وكل رجل أو امْرَأَة نَالَتْ امهِ وِلَادَتهَا ونالت آباؤه وِلَادَتهَا فان نِكَاح كل من ذكرنَا حرَام مفسوخ ابدا وَكَذَلِكَ وطؤهن بِملك الْيَمين وَكَذَلِكَ القَوْل فِي امهات الْآبَاء وامهاتهن وجداتهن كَيفَ كن للاب جدات وَكَذَلِكَ القَوْل فِي عمات الْأَب وخالاته وعمات أجداده وخالات أجداده كَيفَ كن وَكَذَلِكَ عمات جدات الْأَب وخالاتهن كَيفَ كن الْجدَّات وان بعدن فان وجد رجل كَانَ لِأَبِيهِ أَخ لأم لَا لأَب فان عمَّة هَذَا الْعم وَجدّة هَذَا الْعم أم أَبِيه حَلَال لِابْنِ أَخِيه أَو رجل كَانَ لامه أَخ لَام لَا لاب فان عمَّة هَذَا الْخَال وَجدّة أم أَبِيه حَلَال لِابْنِ أُخْته وَالرجل يكون لابيه أَو لامه أَخ لاب لَا لأم فان خالات ذَلِك الْعم وَذَلِكَ الْخَال وجدته لأمه حَلَال لِابْنِ أخيهما أَو لِابْنِ أختهما
وَاتَّفَقُوا ان نِكَاح الِابْنَة وَابْنَة الابْن وكل من نالبها ولادَة ابْنَته أَو ولادَة ابْنه من صلب أو بطن كَيْفَمَا تفرعت الولادات وان بَعدت حرَام مفسوخ وَحرَام وطؤهن بِملك الْيَمين أيضا
وَاتَّفَقُوا أَن الْأُخْت الشقيقه وَأَن الْأُخْت للْأَب وَأَن الْأُخْت للْأُم وكل من
اسم الکتاب :
مراتب الإجماع
المؤلف :
ابن حزم
الجزء :
1
صفحة :
66
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir