responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 62
فَإِنَّهُ نَافِذ لَازم للْمُوكل ولورثته بعده
وَأَجْمعُوا على أَن الْوكَالَة فِي الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة وَالصِّيَام لَا يجوز

الْحِوَالَة
اتَّفقُوا على ان من أُحِيل بِحَق قد وَجب لَهُ بِشَيْء يجوز بَيْعه قبل قَبضه على شخص وَاحِد مَلِيء حَاضرا وَرَضي بالحوالة وَرَضي الْمحَال عَلَيْهِ بهَا أَيْضا وَعلم كل وَاحِد مِنْهُم مِقْدَار الْحق الْوَاجِب فقد جَازَ للمحال أَن يطْلب الْمحَال عَلَيْهِ بذلك الْحق وانها حِوَالَة صَحِيحَة

الْكفَالَة
اتَّفقُوا أَن ضَمَان مَا لم يجب قطّ وَلَا وَجب على الْمَرْء لَا يجوز
وَاتَّفَقُوا على أَن من كَانَ لَهُ على آخر حَيّ حق وَاجِب من مَال حُدُود قد وَجب بعد فضمنه عَنهُ ضَامِن وَاحِد بِأَمْر الَّذِي عَلَيْهِ الْحق وَرَضي الْمَضْمُون لَهُ بذلك وَكَانَ الضَّامِن لَهُ غَنِيا فان ذَلِك جَائِز وللمضمون لَهُ أَن يُطَالب الضَّامِن بِمَا ضمن لَهُ
وَاخْتلفُوا فِي الضَّمَان عَن الْمَيِّت الَّذِي ترك مَالا وَفَاء بِالدّينِ الَّذِي عَلَيْهِ أَو لم يتْرك فَقَالَ قوم هُوَ جَائِز وَيُطَالب الْمَضْمُون لَهُ الضَّامِن بِمَا ضمن لَهُ وَقَالَ آخَرُونَ لَا يجوز أصلا
وَاتَّفَقُوا أَن ضَمَان الْوَاحِد عَن الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدا بِمَا عَلَيْهِم من لَهُ قبلهم حق وَاجِب بعد على وَاحِد لَهُم قبله مثل ذَلِك الْحق جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن الْمُحِيل والمحال عَلَيْهِ والمحتال وَأَن الضَّامِن والمضمون لَهُ إذا كَانُوا عقلاء أحرارا رجَالًا بالغين غير مكرهين وَلَا محجورين وَلَا أحَاط الدَّين بِأَمْوَالِهِمْ فضمانهم وحوالتهم جَائِزَة كَمَا قدمنَا

كتاب النِّكَاح
اتَّفقُوا أَن نِكَاح الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل الْعَفِيف الصَّحِيح غير الْمَحْجُور الْمُسلم أَربع حرائر مسلمات غير زوان صحائح فَأَقل حَلَال

اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست