responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 58
علمه بِهِ سَاعَة وِلَادَته وَلم يكن علم حمل أمه بِهِ وَلم يتأن فِي ذَلِك وَقذف أمه بِالزِّنَا ولاعنها وأكذبته والتعنت هِيَ وَأَتَتْ بِهِ لأكْثر مَا يَأْتِي بِهِ النِّسَاء وَكِلَاهُمَا حر مُسلم بَالغ عَاقل غير مَحْدُود فِي زنا وَلَا قذف وَلَا هُوَ أعمى وَلَا سَكرَان واذا ادّعى رُؤْيَته وَلم يُمكنهُ حَاكم الا حِينَئِذٍ فان الْوَلَد عَنهُ مُنْتَفٍ

كتاب التَّفْلِيس
أَجمعُوا على أَن كل من لزمَه حق فِي مَاله أو ذمَّته لأحد فَفرض عَلَيْهِ أَدَاء الْحق لمن هُوَ لَهُ عَلَيْهِ إذا أمكنه ذَلِك وَبَقِي لَهُ بعد ذَلِك مَا يعِيش بِهِ أَيَّامًا هُوَ وَمن تلْزمهُ نَفَقَته (1)
وَاخْتلفُوا فِيمَا وَرَاء هَذَا مِمَّا لَا سَبِيل إلى إجماع فِيهِ حَتَّى اخْتلفُوا أيباع الْحر فِي الدَّين أم لَا وَهل يُؤَاجر فِيمَا لزمَه أم لَا وَهل يحبس أم لَا وَهل يُبَاع عَلَيْهِ مَاله ان وجد لَهُ أم لَا وَهل يتْرك مِنْهُ شَيْء أم لَا

كتاب الْحجر
اتَّفقُوا على أَن وجوب الْحجر على من لم يبلغ وعَلى من هُوَ مَجْنُون معتوه أَو مطبق لَا عقل لَهُ وَأَن كل مَا أنفذ من ذكرنَا فِي حَال فقد عقله أَو قبل بُلُوغه من هبة أَو عتق أَو بيع أَو صَدَقَة أَن ذَلِك بَاطِل
وَاخْتلفُوا لابتياعه لما لَا بُد لَهُ مِنْهُ من قوته ولباسه
وَاتَّفَقُوا على وجوب حسن النّظر لمن هَذِه صفته

(1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 293:
مذهب أحمد أنه يترك له من ماله ما تدعو إليه الحاجة من مسكن وخادم وثياب، وكذلك قال إسحاق.
فظاهر مذهب أحمد أيضا أنه إذا لم تكن له صنعةٌ يترك له ما يتَّجر به لقوته وقوت-[293]- عياله، وإن كان ذا حرفة تُرك له آلةُ حرفته، وقد نقل عنه عبدُ الله ابنُه أنه قال: يباع عليه كل شيء إلا المسكن وما يواريه من ثيابه، والخادم إن كان شيخا كبيرا أو زمنا وبه حاجة إليه، فلم يستثن ما يكتسب به لقول الأكثرين.
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست