responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 42
وَأَجْمعُوا أَن ذَا الحليفة لأهل الْمَدِينَة والجحفة لأهل الْمغرب وَقرن لاهل نجد ويلملم لاهل الْيمن وَالْمَسْجِد الْحَرَام لاهل مَكَّة مَوَاقِيت الاحرام لِلْحَجِّ وَالْعمْرَة حاشا الْعمرَة لأهل مَكَّة
وَأَجْمعُوا أَن الطّواف الآخر الْمُسَمّى طواف الافاضة بِالْبَيْتِ وَالْوُقُوف بِعَرَفَة فرض
وَاخْتلفُوا فِيمَن وقف الْيَوْم الْعَاشِر يَظُنّهُ التَّاسِع
وَأَجْمعُوا أَن وَقت الْوُقُوف لَيْسَ قبل الظّهْر فِي التَّاسِع من ذِي الْحجَّة [1] وَلَا يَوْم النَّحْر لمن علم أَنه يَوْم النَّحْر فَمَا بعده
وَأَجْمعُوا أَنه ان وقف بهَا لَيْلَة النَّحْر بِمِقْدَار مَا يدْرك الصَّلَاة للصبح من ذَلِك مَعَ الامام فقد وقف
وَاتَّفَقُوا أَن الاحرام لِلْحَجِّ فرض
وَاتَّفَقُوا أَن جماع النِّسَاء فِي فروجهن ذَاكِرًا لحجه يفْسخ الاحرام وَيفْسد الْحَج مَا لم يقدم الْمُعْتَمِر مَكَّة وَلم يَأْتِ وَقت الْوُقُوف بِعَرَفَة للْحَاج
ثمَّ أختلفوا فِيهِ أيفسد بعد ذَلِك مَا لم يتم جَمِيع الْحَج وَجَمِيع الْعمرَة أم لَا
وَأَجْمعُوا أَن الْهدى يكون من الإبل وَالْبَقر الثنى فَصَاعِدا من الإبل وَالْبَقر والضأن والمعز
وَاخْتلفُوا فِي الْجذع من الإبل وَالْبَقر والمعز
وَأَجْمعُوا أَن الرجل الْمحرم يجْتَنب لِبَاس العمائم والقلانس والجباب والقمص والمخيط والسراويل الَّتِي لَا تسمى ثيابًا ان وجد ازارا
وَاخْتلفُوا فِي الْخُفَّيْنِ للرِّجَال وَالنِّسَاء
وَاتَّفَقُوا أَنه يجْتَنب اسْتِعْمَال الطّيب والزعفران والورس وَالثيَاب المورسة والمزعفرة

[1] قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 291:
أحد القولين، بل أشهرهما في مذهب أحمد: أنه يجزئ-[292]- الوقوف قبل الزوال، وإن أفاض قبل الزوال، لكن عليه دم، كما لو أفاض قبل الغروب.
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست